صفحة جزء
( ومن قصد إيقاعه ) أي : الطلاق ، وقد أكره عليه ( دون دفع الإكراه ) فلم يقصده وقع طلاقه . وكذا إن لم يظن إيقاع ما هدد به أو أمكنه التخلص من الإكراه بنحو هرب أو اختفاء أو دفع إكراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية