( ، وإكراه على عتق و ) على ( يمين ) بالله ( ، ونحوهما ) كظهار ( ف ) إكراه ( على طلاق ) فلا يؤاخذ بشيء منها في حال لا يؤاخذ فيها بالطلاق ولا يقال : : لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب ; لأن أصحابنا قالوا : يجوز أن يقال : إننا مكرهون عليها ، والثواب من فضله لا مستحقا عليه عندنا ثم العبادات تفعل للرغبة . ذكره في الانتصار ( ويقع ) الطلاق ( بائنا ولا يستحق عوض سئل ) المطلق ( عليه ) الطلاق ( في نكاح قيل : ) أي : قال بعض الأئمة ( بصحته ) أي : كبلا ولي ( ولا يراها ) أي : الصحة ( مطلق ) نصا كما لو حكم به من يرى صحته ، والحكم إنما يكشف خافيا أو ينفذ ، واقعا ; لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب ، والسراية فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير كالعتق في الكتابة الفاسدة بالأداء ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16917ابن قاسم : قد قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه كلها .