عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
فهرس الكتاب
فصل ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله فيه
باب سنة الطلاق وبدعته
باب صريح الطلاق وكنايته
باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به
باب الاستثناء في الطلاق
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
باب تعليق الطلاق بالشروط
باب التأويل في الحلف بطلاق أو غيره
باب الشك في الطلاق
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
76
جزء
1
2
3
و ( لا ) يصح ( خلع ) في نكاح فاسد
( لخلوه ) أي : الخلع ( عن العوض ) ; لأنه إذا كان الطلاق بائنا بلا عوض فلا يستحق عوضا ببذله . ; لأنه لا مقابل للعوض .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة