صفحة جزء
و ( لا ) يصح ( خلع ) في نكاح فاسد ( لخلوه ) أي : الخلع ( عن العوض ) ; لأنه إذا كان الطلاق بائنا بلا عوض فلا يستحق عوضا ببذله . ; لأنه لا مقابل للعوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية