صفحة جزء
( و ) حرم ( في فضاء ) لا بنيان فيه ( استقبال قبلة واستدبارها ) ببول أو غائط ، لقوله { إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا } رواه الشيخان .

ويجوز في البنيان ، لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال : " رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها . فقلت : أبا عبد الرحمن ، أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال : إنما نهي عن هذا في الفضاء ، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا " رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم ; وقال : على شرط البخاري ، والحسن بن ذكوان ، وإن كان جماعة ضعفوه . [ ص: 37 ] فقد قواه جماعة .

وروى له البخاري فتحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان ، جمعا بين الأخبار ( ويكفي ) بفضاء ( انحرافه ) أي : المتخلي عن القبلة ، ولو يسيرا ، يمنة أو يسرة لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك ( و ) يكفي أيضا ( حائل ) كاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه ، وإرخاء ذيله قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها ، كما لو كان في بيت . ويتوجه وجه ، كسترة صلاة ( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل ) لحصول الستر به لأسافله .

التالي السابق


الخدمات العلمية