( و )
حرم ( في فضاء ) لا بنيان فيه ( استقبال قبلة واستدبارها ) ببول أو غائط ، لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9313إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا } رواه الشيخان .
ويجوز في البنيان ، لما روى
الحسن بن ذكوان عن
مروان الأصفر قال : " رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها . فقلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ، أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال : إنما نهي عن هذا في الفضاء ، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا " رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ; وقال : على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
والحسن بن ذكوان ، وإن كان جماعة ضعفوه .
[ ص: 37 ] فقد قواه جماعة .
وروى له
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فتحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان ، جمعا بين الأخبار
( ويكفي ) بفضاء ( انحرافه ) أي : المتخلي عن القبلة ، ولو يسيرا ، يمنة أو يسرة لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك ( و ) يكفي أيضا ( حائل ) كاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه ، وإرخاء ذيله قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها ، كما لو كان في بيت . ويتوجه وجه ، كسترة صلاة ( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل ) لحصول الستر به لأسافله .