أي :
إيقاع الطلاق على وجه مشروع وإيقاعه على وجه محرم منهي عنه ( السنة المريدة ) أي : الطلاق ( إيقاع ) طلقة ( واحدة ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ( في طهر لم يصبها فيه ) أي : الطهر ( ثم يدعها ) بأن لا يطلقها ثانية ( حتى تنقضي عدتها ) من الأولى إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل بالأولى قوله تعالى : {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس طاهرات من غير جماع ( إلا ) طلاق ( في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ف ) هو طلاق ( بدعة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7759أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء } "
[ ص: 79 ] رواه الجماعة إلا
الترمذي .