( أو
علقه ) أي : الطلاق ( على أكلها ، ونحوه ) كصلاتها ( مما يعلم وقوعه حالتهما ) أي : الحيض ، والطهر الذي أصابها فيه ( ف ) هو طلاق ( بدعة محرم ، ويقع ) نصا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . وكان
عبد الله طلقها فحسبت من طلاقه وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل .