( وتسن
رجعتها ) من طلاق البدعة للخبر وأقل أحوال الأمر الاستحباب وليزول المعنى الذي حرم الطلاق لأجله ، فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33794ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر } " فإذا طهرت سن إمساكها حتى تحيض ، ثانية ثم تطهر ، ولو
قال لها إن قدم زيد أو قمت فأنت طالق فوجد حال حيضها طلقت للبدعة ولا إثم .