( وإيقاع ) طلقات ( ثلاث ولو بكلمات ) ولو ( في طهر لم يصبها ) زوجها ( فيه فأكثر ) من طهر ( لا بعد رجعة أو ) بعد ( عقد محرم ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12، وابن عمر لقوله تعالى : {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله : {
ومن يتق الله يجعل له مخرجا } - {
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } ، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا ، .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26790قلت : يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : إذن عصيت ، وبانت منك امرأتك } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=634أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيلعب بكتاب الله عز وجل ، وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله } " ، وعن
مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : عمي طلق امرأته ثلاثة فقال : إن عمك عصى الله ، وأطاع الشيطان لم يجعل الله له مخرجا وسواء في الوقوف ما قبل الدخول ، وبعده فلو طلقها ما بعد الأولى بعد رجعة أو عقد لم يكن محرما ولا بدعة بحال وما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27291كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر طلاق الثلاث واحدة } فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16879، ومجاهد ، ومالك بن الحارث .
[ ص: 80 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافه أخرجه أيضا
أبو داود ، وأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بخلاف ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وقيل : معناه أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وإلا فلا يجوز أن يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولا يكون
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه .