( أو )
قال لها : أنت ( طالق في الحال للسنة ، وهي حائض ) أو في طهر وطئ فيه ( أو )
قال [ ص: 83 ] لها أنت طالق ( في الحال للبدعة في طهر لم يطأها فيه تطلق في الحال ) إلغاء لقوله للسنة وللبدعة وإن
قال أنت طالق طلاق الحرج فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي معناه طلاق البدعة ; لأن الحرج الضيق ، والإثم فكأنه قال : طلاق الإثم ، وطلاق البدعة طلاق إثم .