صفحة جزء
( أو ) قال لها : أنت ( طالق في الحال للسنة ، وهي حائض ) أو في طهر وطئ فيه ( أو ) قال [ ص: 83 ] لها أنت طالق ( في الحال للبدعة في طهر لم يطأها فيه تطلق في الحال ) إلغاء لقوله للسنة وللبدعة وإن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة ; لأن الحرج الضيق ، والإثم فكأنه قال : طلاق الإثم ، وطلاق البدعة طلاق إثم .

التالي السابق


الخدمات العلمية