( فيقع )
الطلاق ( من مصرح ) أي : ممن أتى بصريحه غير حاك ونحوه ( ولو ) كان ( هازلا أو لاعبا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم الطلاق هزله ، وجده سواء فيقع ظاهرا أو باطنا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاثة جدهن جد ، وهزلهن جد الطلاق ، والنكاح ، والرجعة } " رواه الخمسة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وقال
الترمذي حسن غريب ( أو ) كان ( فتح تاء أنت ) ; لأنه ، وجهها بالإشارة ، والتعين فسقط حكم اللفظ ( أو ) كان ( لم ينوه ) أي : الطلاق ; لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته
، والنية لا تشترط للصريح لعدم احتمال غيره .