عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب صريح الطلاق وكنايته
فهرس الكتاب
فصل وكنايته أي الطلاق نوعان
فصل وقوله لامرأته أمرك بيدك
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
84
جزء
1
2
3
( و ) لو
قيل له ( أخليتها ؟ ، ونحوه ) من الكنايات ( فقال : نعم
فكناية ) أي : نوى به الطلاق وقع ، وإلا فلا ; لأن السؤال كالمعاد في الجواب ( وكذا ليس لي امرأة أو لا امرأة لي ) فهو كناية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة