( وإن
أخرج ) زوج ( زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها أو أسقاها أو ألبسها أو قبلها ، ونحوه ) بأن دفع إليها شيئا ( ، وقال هذا طلاقك طلقت ) وكان صريحا نصا ; لأن الفعل نفسه لا يكون طلاقا فلا بد من تقدير فيه ليصح لفظه به فكأنه قال : أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقا فلم يفتقر إلى نية ( فلو
فسره بمحتمل ) لعدم الوقوع ( كأن نوى أن هذا سبب طلاقك ) في زمن بعد هذا الوقت ( قبل حكما ) لعدم ما يمنع منه لاحتماله .