صفحة جزء
( ، ويقع ) الطلاق بقوله لزوجته ( أنت طالق لا شيء أو ) أنت طالق طلاقا ( ليس بشيء أو ) أنت طالق طلاقا ( لا يلزمك أو ) أنت طالق ( طلقة لا تقع عليك أو ) طلقة ( لا ينقص بها عدد الطلاق ) ; لأنه رفع لجميع ما أوقعه ، أشبه استثناء الجميع وإن كان ذلك خبرا فهو كذب ; لأن الطلاق إذا أوقعه وقع ، ويقع [ ص: 86 ] في ذلك كله طلقة ، و ( لا ) يقع شيء ( بأنت طالق أو لا ) لا أنت ( طالق واحدة أو لا ) ; لأنه استفهام فأخرج اللفظ عن الإيقاع بخلاف ما قبله فإنه إيقاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية