عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب صريح الطلاق وكنايته
فهرس الكتاب
فصل وكنايته أي الطلاق نوعان
فصل وقوله لامرأته أمرك بيدك
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
86
جزء
1
2
3
( ، ويقع ) الطلاق بقوله لزوجته ( أنت طالق لا شيء أو ) أنت طالق طلاقا ( ليس بشيء أو ) أنت طالق طلاقا ( لا يلزمك أو ) أنت طالق ( طلقة لا تقع عليك أو ) طلقة ( لا ينقص بها عدد الطلاق )
; لأنه رفع لجميع ما أوقعه ، أشبه استثناء الجميع وإن كان ذلك خبرا فهو كذب ; لأن الطلاق إذا أوقعه وقع ، ويقع
[
ص:
86 ]
في ذلك كله طلقة ، و
( لا ) يقع شيء ( بأنت طالق أو لا ) لا أنت ( طالق واحدة أو لا )
; لأنه استفهام فأخرج اللفظ عن الإيقاع بخلاف ما قبله فإنه إيقاع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة