صفحة جزء
( ولا تشترط ) لكناية نية طلاق ( حال خصومة أو ) حال ( غضب أو ) [ ص: 88 ] حال ( سؤال طلاقها ) أي : الزوجة اكتفاء بدلالة الحال ( فلو لم يرده ) أي : الطلاق من أتى بكناية في حال مما ذكر ( أو أراد ) بالكناية ( غيره ) أي : الطلاق ( إذن ) أي : حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها ( دين ) فيما بينه ، وبين الله فإن صدق لم يقع عليه شيء ( ولم يقبل ) منه ذلك ( حكما ) لتأثير دلالة الحال في الحكم كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة ، والذم أخرى بالقرائن ولذا لو قال حال خصومة ليست أمي بزانية كان تعريضا بالقذف لمخاصمه ، وفي غير خصومة يكون تنزيها لأمه عن الزنا فتقوم دلالة الحال مقام القول فيه فلا يقبل منه ما يخالف ; لأنه خلاف الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية