( ، ويقع ب ) كناية ( ظاهرة ثلاث ) طلقات ( وإن نوى واحدة ) ; لأنه قول علماء الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3، وأبو هريرة ، وعائشة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث
( ، و ) يقع ( ب ) كناية ( خفية ) طلقة ( رجعية في مدخول بها ) ; لأن مقتضاها الترك كصريح الطلاق دون البينونة ( فإن
نوى ) بخفية ( أكثر ) من واحدة ( وقع ) ما نواه ; لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجب وقوع ما نواه به .