( ، وقوله أنا طالق ) أو زاد منك لغو ( أو ) أنا ( بائن ) أو زاد منك ( أو ) أنا ( حرام ) أو زاد منك ( أو ) أنا ( بريء أو زاد منك لغو ) ; لأنه محل لا يقع لطلاق بإضافته إليه من غير نسبة فلم يقع معها كالأجنبي ; ولأنه لو قال أنا طالق ولم يقل منك لم يقع فكذا إذا زادها ; ولأن الرجل في النكاح مالك ، والمرأة مملوكة فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق ولهذا لا يوصف الرجل بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة وجاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن الطلاق لك ، وليس لها عليك رواه
أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13665، والأثرم واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .