صفحة جزء
( و ) إن قال لزوجته ( أنت حرام ، ونوى في حرمتك على غيره فكطلاق ) قال في الترغيب ، وغيره ، ومعناه ، والله أعلم : أنت علي حرام كحرمتك على غيري فهو كنيته به الطلاق ، وتقدم أنه ظهار ولو نوى طلاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية