صفحة جزء
( ولو قال : فراشي علي حرام ) . فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فيمين ) نصا فمتى جلس أو نام على فراشه فعليه كفارة يمين لحنثه . فإن لم ينو شيئا فالظاهر أنه يمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية