( ومن
قال حلفت بالطلاق ) ; لأن أفعل كذا أو لأفعلنه أو لا : فعلته ( ، وكذب ) بأن لم يكن حلف بالطلاق ( دين ) فيما بينه ، وبين الله ( ولزمه ) الطلاق ( حكما ) مؤاخذة له بإقراره ; لأنه يتعلق به حق آدمي معين فلم يقبل رجوعه عنه كإقراره
[ ص: 90 ] له بمال ثم يقول : كذبت وإن
قالت امرأته حلفت بالثلاث أو طلقتني ثلاثا فقال بل واحدة أو قالت علقت طلاقي بقدوم زيد فقال بل عمرو فقوله ; لأنه منكر لما تقوله وهو أعلم بحال نفسه .