فصل
، وقوله لامرأته أمرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها أن تطلق نفسها ( ثلاثا ) وإن نوى أقل نصا ، وأفتى به غير مرة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12، وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس ; لأنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها ; لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث أشبه ما لو قال : طلقي نفسك ما شئت .