( و ) إن
قال لزوجته ( أنت طالق هكذا ، وأشار بثلاث أصابع فثلاث ) تقع ( وإن أراد ) الأصبعين ( المقبوضتين ، ويصدق في إرادتهما ) لاحتماله ( فثنتان ) ; لأن العدد يكون تارة بقبض الأصابع ، وتارة ببسطها ، والقبض يكون في أول العدد دون البسط ( وإن لم يقل هكذا فواحدة ، ) .