صفحة جزء
( وإن قال ) من له ثلاث زوجات مشيرا إليهن ( هذه أو هذه ) طالق ( ، وهذه ) طالق ( وقع ) الطلاق ( بالثلاثة ) لإيقاعه بها ( و ) وقع ( بإحدى الأولين ) ; لأن أو لأحد الشيئين ( ك ) ما لو قال ( هذه أو هذه ) طالق ( بل هذه ) طالق فيقع بالثالثة ، وإحدى الأوليين .

( و ) إن أشار إليهن ، و ( قال هذه ) طالق ( وهذه أو هذه ) ( وقع ) الطلاق ( بالأولى ، وإحدى الأخريين ك ) ما لو قال ( هذه ) طالق ( بل هذه أو هذه ) فتطلق الأولى ، وإحدى الأخريين .

التالي السابق


الخدمات العلمية