( و ) إن
قال لامرأته أنت طالق ( من طلقة إلى ثلاث ) طلقات ( ف ) طلقتان ( ثنتان ) ; لأن ما بعد الغاية لا يدخل كقوله تعالى : {
أتموا الصيام إلى الليل } وإن قال أنت طالق ما بين واحدة ، وثلاث فواحدة ; لأنها التي بينهما
( ، و ) أنت طالق ( طلقة في ثنتين ، ونوى طلقة معهما فثلاث ) طلقات تقع ; لأنه أقر على نفسه بالأغلظ ( وإن نوى ) بهذا اللفظ ( موجبه عند الحساب ، و ) هو ( يعرفه أو لا ) يعرفه ( فثنتان ) ; لأن ذلك موجبه عندهم ( وإن لم ينو شيئا ) بقوله : أنت طالق طلقة في طلقتين ( وقع من حاسب طلقتان ) ; لأن الظاهر من حالة إرادة الضرب ( ، و ) وقع ( من غيره ) أي : الحاسب ( طلقة ) ; لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة ، وجعل الاثنتين ظرفا ولم يقترن بهما إيقاع .