( و ) إن
قال للأربع أوقعت بينكن أو عليكن ( خمسا ) أي : خمس طلقات ( أو ستا أو سبعا أو ثمانيا ) وكذا إن لم يقل أوقعت ( وقع بكل ) واحدة منهن ( ثنتان ) ; لأن نصيب كل واحدة من خمس واحدة ، وربع ، ومن ست واحدة ، ونصف ، ومن سبع واحدة ، وثلاثة أرباع ويكمل الكسر ، ومن ثمان طلقتان .
( و ) إن
قال لأربع أوقعت بينكن أو عليكن ( تسعا فأكثر ) كعشر طلقات أو إحدى عشرة أو اثنتي عشرة أو لم يقل أوقعت وقع ثلاثا لما مر .