( و ) إن
قال لامرأته ( نصفك ، ونحوه ) كثلثك أو خمسك طالق طلقت ( أو )
قال ( بعضك ) طالق طلقت ( أو )
قال ( جزء منك ) طالق طلقت . ولو زاد عن الألف جزء ونحوه ; لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل ، والحرمة وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ، ومجوسي في قتل صيد ( أو )
قال ( دمك ) طالق ( أو )
قال ( حياتك ) [ ص: 98 ] طالق ( أو )
قال ( يدك ) طالق ( أو )
قال ( أصبعك طالق ولها يد وأصبع طلقت ) لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع بخلاف زوجتك نصف بنتي ونحوه فلا يصح النكاح .