عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به
فصل الطلقة الواحدة لا تتجزأ
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
98
جزء
1
2
3
( أو )
قال لها ( إن قمت فهي ) أي : يدك ( طالق فقامت ، وقد قطعت ) يدها قبل قيامها
( لم تطلق ) ; لأن الشرط وجد ولا يد لها كما لو نجزه إذن ( وعتق في ذلك ) أي : المذكور من الصور ( كطلاق ) فإن أضيف العتق إلى ما تطلق به المرأة كيدها وقع وإلا فلا كشعرها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة