أي : التي لم يدخل بها
( تطلق ) زوجة ( مدخول بها ) بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ب ) قول زوجها لها ( أنت طالق أنت طالق ثنتين ) ; لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما ) لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك ، وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود فإن لم يتصل بأن
قال للمدخول بها أنت طالق ، وسكت ما يمكنه كلام فيه ثم أعاده لها طلقت ثانية ولو نوى التأكيد ; لأنه تابع ، وشرطه
[ ص: 99 ] الاتصال كسائر التوابع .