صفحة جزء
أي : التي لم يدخل بها ( تطلق ) زوجة ( مدخول بها ) بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ب ) قول زوجها لها ( أنت طالق أنت طالق ثنتين ) ; لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما ) لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك ، وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت ، وابن مسعود فإن لم يتصل بأن قال للمدخول بها أنت طالق ، وسكت ما يمكنه كلام فيه ثم أعاده لها طلقت ثانية ولو نوى التأكيد ; لأنه تابع ، وشرطه [ ص: 99 ] الاتصال كسائر التوابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية