( ومعلق في هذا ) المذكور ( كمنجز ) على ما سبق تفصيله ( ف ) لو
قال ( إن قمت فأنت طالق ، وطالق ، وطالق ) فقامت فثلاث ولو غير مدخول بها . ; لأن الواو لمطلق الجمع ( أو
أخر الشرط ) فقال : أنت طالق ، وطالق ، وطالق إن قمت فقامت فالثلاث معا ، ويقبل حكما تأكيد ، ثانية بثالثة لا تأكيد أولى
[ ص: 101 ] بثانية ( أو
كرره ) أي الشرط ( ثلاثا بالجزاء ) بأن قال : أنت طالق إن قمت أنت طالق إن قمت أنت طالق إن قمت فقامت فثلاث ( أو )
قال : إن قمت ( فأنت طالق طلقة معها طلقتان أو ) طالق طلقة ( مع طلقتين فقامت فثلاث ) معا لاقتضاء اللفظ ذلك كقوله ثلاثا ( و ) إن
قال ( إن قمت فأنت طالق فطالق أو ) إن قمت فأنت طالق ( ثم طالق فقامت ف ) يقع بها ( طلقة إن لم يدخل بها ) ; لأنها تبين بالأولى فلا تلحقها الثانية ( وإلا ) بأن كانت مدخولا بها ( فثنتان ) إذا قامت لوقوع الأولى رجعية وهي يلحقها طلاقه ( وإن قصد ) موقع ( إفهامها أو ) قصد ( تأكيدا في مكرر ) متصل ( مع جزاء ) كقوله . إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق يقصد إفهامها أو تأكيدا ( فواحدة ) لصرفه عن الإيقاع كما سبق في المنجز .