صفحة جزء
( ويصح ) استثناء في نصف ( فأقل ) نصا . ; لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل صلى الله عليه وسلم { إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني } يريد به البراءة مما سوى الله عز وجل وقوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } وأما استثناء أكثر من النصف فلا يصح لما يأتي في الإقرار ( من مطلقات ) كزوجتاي طالقتان إلا فلانة أو زوجاته الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة .

( و ) من ( طلقات ف ) لو قال لامرأته ( أنت طالق ثنتين إلا طلقة ) يقع عليها ( طلقة واحدة لرفعه الثانية بالاستثناء و ) إن قال لها أنت طالق ( ثلاثا إلا طلقة ) يقع اثنتان .

( و ) أنت طالق ثلاثا ( إلا ثنتين إلا طلقة ) يقع اثنتان ; لأنه استثنى من الثنتين واحدة فبقي واحدة استثناها من الثلاث فبقي اثنتان ( أو ) قال : أنت طالق ثلاثا ( إلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان ) لصحة الاستثناء الأول والثاني مؤكد له ( أو ) قال : أنت طالق ثلاثا ( إلا واحدة وإلا واحدة ) يقع ثنتان إلغاء للاستثناء الثاني لئلا يلزم استثناء أكثر من النصف ( أو ) قال : أنت طالق طلقة ( وثنتين إلا طلقة ) يقع ثنتان لصحة استثناء واحدة من اثنتين . ; لأنها نصفهما ( أو ) قال : أنت طالق ( أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان ) لصحة استثناء النصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية