صفحة جزء
وإن سألته إحدى نسائه طلاقها فقال : نسائي طوالق و ( استثنى من سألته طلاقها دين ) ; لأنه لفظ عام يحتمل التخصيص ( ولم يقبل ) منه ذلك ( حكما ) ; لأن طلاقه جواب سؤالها لنفسها فدعواه صرفه عنها خلاف الظاهر ; ولأنها سبب الطلاق وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية