( وإن ) كانت (
قالت ) له طلق نساءك فقال : ( نسائي طوالق . طلقت ) القائلة كباقي نسائه لعموم اللفظ مع عدم المخصص ( ما لم يستثنها ) ولو بقلبه فلا تطلق ; لأن خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ ويقبل منه حكما .
( وفي ) كتاب ( القواعد ) الأصولية للعلامة
علاء الدين بن اللحام ( قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه ) أي من عدد الطلاق لا إلى ما لفظ به ( و ) أن ( العطف بالواو يصير الجملتين واحدة ) أي بخلاف العطف بالفاء وثم ( وقاله ) أي ما ذكره في القواعد ( جمع ) قال (
المنقح وليس ) ما في القواعد وقال جمع ( على إطلاقه ) بدليل ما تقدم في قوله أنت طالق أربعا
[ ص: 104 ] إلا ثنتين يقع ثنتان ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث ; لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح وقوله أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقا ونحوه يقع ثلاث ولو صيرا لعطف الجمل واحدة كان بمنزلة قوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة .