صفحة جزء
( و ) إن قال لامرأته ( إن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحوه ) كيوم أو أسبوع ( لم يصح ) التعليق ; لأنه أوقع الطلاق بعد الموت فلم يقع قبله ( لمضيه ولا تطلق إن قال ) لها أنت طالق ( بعد موتي أو معه ) لحصول البينونة بالموت فلم يبق نكاح يزيله ، الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية