عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
فهرس الكتاب
فصل ويستعمل طلاق ونحوه كعتق وظهار استعمال القسم
فصل في الطلاق في زمن مستقبل
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
105
جزء
1
2
3
( و ) إن
قال لامرأته ( إن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحوه ) كيوم أو أسبوع
( لم يصح ) التعليق ; لأنه أوقع الطلاق بعد الموت فلم يقع قبله ( لمضيه ولا تطلق إن
قال ) لها أنت طالق ( بعد موتي أو معه
) لحصول البينونة بالموت فلم يبق نكاح يزيله ، الطلاق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة