( وإن
قال ) : أنت طالق ( يوم موتي طلقت أوله ) أي أول اليوم الذي يموت فيه لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله .
( و ) إن
قال : أنت طالق ( قبل موتي يقع في الحال ) وكذا قبل ، موتك أو موت زيد ; لأن ما قبله من حين عقد الصفة محل الطلاق ولا مقتضى للتأخير ، وقبيل موتي أو موتك أو موت زيد يقع في الجزء الذي يليه الموت ; لأن التصغير يقتضي أن الجزء الذي يبقى يسير وإن
قال : أنت طالق قبل قدوم زيد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تطلق في الحال سواء قدم زيد أو لم يقدم .