( وإن
تزوج أمة أبيه ) بشرطه وهو صحة نكاحه للإماء ( ثم قال ) لها ( إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها طلقت ) ; لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها ، وفسخ النكاح يترتب على الملك فيحصل الطلاق زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت ` حكمه ( ولو
قال لها إن ملكتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق ) ; لأن
[ ص: 106 ] الطلاق يترتب على الملك فيصادفها مملوكة .