( ولو
كانت ) زوجته ( مدبرة ) لأبيه وقال لها إن مات أبي فأنت طالق ( فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معا إن خرجت من الثلث ) أو أجاز الورثة ; لأن الطلاق والحرية يترتبان على موته وإن لم تخرج من الثلث ولم تجز الورثة فكما لو كانت باقية في الرق فتطلق أيضا وفي تعليله هنا في شرحه نظر .