( و ) إن
قال ( أنت طالق يوم يقدم زيد ) مثلا ( يقع ) الطلاق بها ( يوم قدومه من أوله ) أي يوم القدوم كأنت طالق يوم كذا ( ولو
ماتا ) أي الزوجان أو أحدهما ( غدوة وقدم ) زيد ( بعد موتهما ) أو أحدهما ( من ذلك اليوم ) لتبين وقوع الطلاق من أول اليوم فقد سبق الموت ( ولا يقع ) الطلاق ( إذا قدم به ) أي زيد ( ميتا أو مكرها ) ; لأنه لم يقدم ، فلم توجد الصفة ( إلا بنية ) حالف بقدومه حلول بالبلد حيا أو ميتا طائعا أو مكرها ( ولا يقع ) الطلاق ( إذا قدم ) زيد ( ليلا مع نيته ) أي الزوج باليوم ( نهارا ) لتخصيصه فإن لم ينو نهارا فظاهره تطلق قدم نهارا أو ليلا وقطع به في التنقيح والإقناع لاستعمال اليوم في مطلق الوقت لقوله تعالى : {
وآتوا حقه يوم حصاده } وقدم في الفروع لا تطلق . قال في الإنصاف : وهو المذهب .
قال
الشهاب الفتوحي والد
[ ص: 109 ] المصنف وهو مقتضى كلام الشيخ في المقنع وهو أظهر .