صفحة جزء
( ولا يصح ) تعليق طلاق ( إلا من زوج ) يصح تنجيزه منه حين التعليق ( ف ) من قال ( إن تزوجت ) امرأة فهي طالق لم يقع عليه إن تزوج ( أو عين ولو عتيقته ) فقال إن تزوجت فلانة أو عتيقتي فلانة ( فهي طالق لم يقع ) الطلاق ( بتزوجها ) في قول أكثر أهل العلم . روي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .

وعن المسور بن مخرمة مرفوعا { لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك } رواه ابن ماجه ولأنه لو نجز الطلاق إذا لم يقع فكذا تعليقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية