( وإن
قال ) لامرأة ( إن قمت فأنت طالق وهي ) أي المرأة ( أجنبية ) أي غير زوجة له فتزوجها ثم قامت وهي زوجة ( لم يقع ) الطلاق المعلق قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( كحلفه ) بطلاق ( لا فعلت كذا ) من قيام أو دخول دار ونحوه ( فلم يبق له زوجة ) بأن بن منه أو متن ( ثم تزوج ) امرأة ( أخرى ) فأكثر ( وفعل ما حلف لا يفعله ) فلا يقع عليه شيء .