عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
فصل وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق وعتاق
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
114
جزء
1
2
3
( وإن
علقه ) أي الطلاق ( على صفات فاجتمعن ) أي الصفات ( في عين ) واحدة ( ك ) قوله ( إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها
طلقت ثلاثا ) ; لأن الطلاق معلق على كل من هذه الصفات وقد وجدت أشبه ما لو وجدت في ثلاثة أعيان .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة