عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
فصل وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق وعتاق
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
115
جزء
1
2
3
( و ) إن
قال لامرأته ( متى لم ) أطلقك فأنت طالق ( أو إذا لم ) أطلقك فأنت طالق ( أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق
أو )
قال لنسائه ( أيتكن ) لم أطلقها فهي طالق ( أو ) قال لهن ( من لم أطلقها فهي طالق فمضى زمن يمكن إيقاعه ) أي الطلاق ( فيه ولم يفعل ) أي لم يطلقها
( طلقت ) لاقتضاء ذلك الفورية حيث لا نية ولا قرينة تراخ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة