( أو
قال ) رجل لامرأته ( أنت طالق إذ قمت ) طلقت في الحال ; لأن إذ للتعليل ( أو )
قال أنت طالق ( وإن قمت أو ) قال أنت طالق ( ولو قمت طلقت في الحال ) ; لأن الواو ليست جوابا للشرط فالمعنى أنت طالق قمت أو لا ( وكذا ) تطلق في الحال بقوله ( إن ) قمت وأنت طالق ( أو لو قمت وأنت طالق ) ; لأن الواو لا يجاب بها الشرط ( فإن قال أردت ) بقولي وأنت طالق ( الجزاء ) دين وقبل حكما ( أو ) قال أردت بأن أو لو قمت وأنت طالق ( أن قيامها وطلاقها شرطان لشيء ) كعتق عبده أو طلاق ضرتها أو ظهارها أو نذر ( ثم أمسكت ) عن ذلك ( دين وقبل ) منه ( حكما ) ; لأنه يحتمله لفظه وهو أعلم بما نواه وإن صرح بالجزاء فقال إن قمت وأنت طالق فعبدي حر لم يعتق عبده حتى تقوم وهي طالق ; لأن الواو هنا للحال . كقوله تعالى : {
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } {
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } .
وكذا إن دخلت الدار طالقا فأنت طالق فإن دخلت وهي طالق طلقت أخرى وإلا فلا وكذا إن دخلت الدار مريضة أو صائمة أو محرمة ونحوه فأنت طالق لم تطلق حتى تدخلها كذلك ( و ) قوله ( أنت طالق لو قمت ك ) قوله أنت طالق ( إن قمت ) فلا تطلق حتى تقوم ; لأن لو تستعمل شرطية كإن .