( وإن
قال ) لامرأته ( إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت ضرتك فمتى دخلت الأولى ) الدار ( طلقت ) لوجود الصفة دخلت ضرتها أو لا و ( لا ) تطلق ( الأخرى ) بدخولها الدار ; لأنه لم يعلق طلاقها ( بدخولها وإن قال أردت جعل الثاني ) أي وإن دخلت ضرتك ( شرطا لطلاقها ) أي الأولى ( أيضا ) بأن أراد وإن دخلت ضرتك فأنت طالق فدخلت الأولى والأخرى ( طلقت ) الأولى ( ثنتين ) طلقة بدخولها وطلقة بدخول ضرتها ( وإن قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاقها ) أي الثانية بأن أراد وإن دخلت ضرتك فهي طالق ( ف ) الأمر ( على ما أراد ) فأيهما دخلت طلقت .
( و ) إن قال ( إن دخلت الدار وإن دخلت هذه فأنت طالق لم تطلق ) مقول لها ذلك ( إلا بدخولهما ) ; لأنه جعل دخولهما شرط لطلاقها .