عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض والطهر
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
120
جزء
1
2
3
( و ) إن
قال لامرأته ( إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت : حضت فكذبها
طلقت وحدها ) أي دون ضرتها ; لأن
[
ص:
120 ]
قولها مقبول على نفسها دون ضرتها ، فإن أقامت بحيضها بينة طلقتا وإن أقر بحيضها طلقتا أيضا ولو أكذبتاه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة