عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
فصل في تعليقه أي الطلاق بالحمل والولادة
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
123
جزء
1
2
3
( و ) كأن ( زاد للسنة ) بأن
قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة
( فطلقة بطهر ) من نفاسها ( ثم ) طلقة ( أخرى بعد طهر من حيضة مستقبلة ) ; لأن هذا هو طلاق السنة كما سبق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة