( وإن علقه ) أي الطلاق ( بقيامها ثم بطلاقه لها ) بأن
قال : إن قمت فأنت طالق ثم قال لها : إن طلقتك فأنت طالق . فقامت فواحدة بقيامها ، ولا تطلق بتعليقه على الطلاق ; لأنه لم يطلقها ( أو ) علقه بقيامها ثم ( بإيقاعه ) بأن
قال لها : إن قمت فأنت طالق ثم قال لها : إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ( فقامت . فواحدة ) بقيامها ولا تطلق بتعليق الإيقاع ; لأن شرطه لم يوجد ; لأنه لم يوقع عليها طلاقا بعد التعليق .