عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
فصل في تعليقه أي الطلاق بالطلاق
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
124
جزء
1
2
3
( وإن علقه ) أي الطلاق ( بطلاقها ثم بقيامها ) بأن
قال لها : إن طلقتك فأنت طالق ثم قال : إن قمت فأنت طالق ( فقامت
. فثنتان ) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام ; لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة