( و ) إن
قال لها ( إن طلقتك فأنت طالق ثم قال ) لها ( إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه . ) أي طلاقها ( رجعيا ) بأن كانت
مدخولا بها فطلقها دون ما يملكه بلا عوض ( فثلاث ) واحدة بالمنجز واثنتان بالتطليق والوقوع ( فلو قال أردت ) بقولي إذا طلقتك فأنت طالق ( إذا طلقتك طلقت ) بما أوقعته عليك ( ولم أرد عقد صفة دين ) ; لأنه محتمل ( ولا يقبل ) منه ( حكما ) ; لأنه خلاف الظاهر .