( و ) إن
قال لمدخول بها ( كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم قال لها أنت طالق . فثنتان ) طلقة بالمنجز ، وأخرى بالتعليق ولا تطلق أكثر ; لأن التطليق لم يوجد إلا مرة .
( و ) إن
قال لها ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع ) عليها طلاقه ( بمباشرة ) بأن قال لها أنت طالق ( أو سبب ) . بأن علقه على شيء فوجد سواء كان تعليقه بعد قوله لها ذلك أو قبله ( فثلاث ) ; لأن الثانية طلقة وقعت عليها فتطلق بها الثالثة ( إن وقعت ) الطلقة ( الأولى و ) الطلقة ( الثانية رجعيتين ) ; لأن البائن لا يلحقها طلاق .