صفحة جزء
( و ) إن قال ( لأربع ) زوجاته ( أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم أوقعه ) أي الطلاق ( على إحداهن ) أي الأربع ( طلقن كاملا ) أي ثلاثا ، ثلاثا ; لأنه إذا أوقعه بإحداهن طلقت بإيقاعه طلقة طلقة ، وطلقت كل واحدة من صواحبها بوقوعه عليها طلقة ، وكلما يقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة فينال كل واحدة من صواحبها الثلاث ثلاث طلقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية